محطات قانونية

الإجازة الخاصة لمرافقة مريض في قانون العمل

عامر بن منصور العزري، مدير دائرة الشؤون القانونية، الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان

من أبرز الأحكام التي استحدثها قانون العمل الجديد، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2023 حق العامل في إجازة خاصة لمرافقة مريض؛ إذ لم يكن قانون العمل السابق، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003 ينص عليها، وقد جاء المشرع العماني ليغطّي حاجة العامل الاجتماعية للخروج في إجازة خاصة لمواجهة الحالات المرضية التي يكون فيها مرافقًا للفئات التي حددها القانون، وليقلّص الفجوة بين القطاعين الحكومي والخاص في الإجازات؛ إذ ينص قانون الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004 على مثل هذه الإجازة.

وبعد بدء العمل بقانون العمل الجديد واجه بعض العمال العمانيون تحديات من قبل المنشآت التي يعملون بها في التمتع بهذا الحق الذي أقرّه القانون المذكور -بحسب الحالات التي تلقاها الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان- كاشتراط بعض المنشآت أن يكون المريض المُراد مرافقته يرقُد في المستشفى، أو أن تقتضي حالة هذا المريض علاجه خارج الدولة، أو أن تقوم بعض المنشآت بمنح العامل الإجازة المذكورة عن عدد الساعات التي قضاها مرافقًا للمريض في المؤسسة الصحية التي تلقى فيها العلاج.

وباستقراء المادة (84) من قانون العمل، والتي نصت على الآتي: “يستحق العامل إجازة خاصة بأجر شامل على النحو الآتي: … ٩ – (١٥) خمسة عشر يوما طَوال العام للعامل العماني لمرافقة مريض، تربطه به علاقة زوجية أو صلة قرابة حتى الدرجة الثانية… ويشترط لمنح الإجازات المنصوص عليها في هذه المادة تقديم ما يثبت ذلك”، نجد بأنها قد وضعت الشروط اللازمة لاستحقاق العامل هذه الإجازة، وهي: 1- أن يكون العامل عمانيا، 2- أن يكون المريض المراد مرافقته، تربطه بالعامل علاقة زوجية أو صلة قرابة حتى الدرجة الثانية، 3- أن يقدم العامل ما يثبت مرافقته للمريض، ويتضح مما تقدم أن القانون لم يشترط أن يكون المريض مرقَّدًا في المؤسسة الصحية التي يتلقى فيها العلاج، أو أن تقتضي حالة المريض علاجَه في الخارج، كما لم تشترط المادة مدةً زمنية معيَّنة لمرافقة المريض.

فإذا تحققت الشروط الواردة في المادة (84) كان العامل مستحقًّا للإجازة، إذ لم تضع المادة المذكورة شروطًا أخرى على هذا الاستحقاق، كما لم تنص المادة على أن يصدر بتنظيم هذه الإجازة قرار أو لائحة كما هو الحال في قانون الخدمة المدنية، الذي نصت المادة (84) منه – المتعلقة بإجازة خاصة لمرافقة مريض – “على أن تنظم اللائحة ضوابط منح هذه الإجازة”، وحسنًا فعل المشرع العماني في قانون العمل الجديد عندما اكتفى بالشروط المذكورة دون أن يفرض قيودًا على التمتع بهذه الإجازة؛ إذ إن حاجة العامل لمرافقة مريضه من الفئات المذكورة لا تقتصر على حالة ترقيد المريض أو علاجه خارج الدولة، وإنما كذلك لحالات علاجه داخل الدولة وحالات الطوارئ والمواعيد والمراجعات الدورية، كما أن المدة الزمنية التي قد يقضيها المريض مع الطبيب المختص بالحالة لا تشمل المدة التي يحتاجها العامل لمرافقة ذلك المريض من مقر سكنه إلى المؤسسة الصحية، والعكس والتي قد يكون بعضها خارج الولاية أو المحافظة التي يوجد بها مقر المنشأة التي يعمل بها العامل، فضلًا عن الوقت الذي قد يقضيه المريض في تسلٌّم أدويته من الصيدلية، وغيرها من الإجراءات بعد مقابلة الطبيب؛ ولذلك جعل المشرع الإجازة بالأيام وليس بالساعات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى