محطات قانونية

تفريغ الأعضاء النقابيين وفقا للقرار الوزاري 500/2018 بشأن نظام تشكيل وتسجيل وعمل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان

سليّم بن عبد الله الهنائي، باحث قانوني، الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان

حرية تأسيس النقابات العمالية وممارسة العمل النقابي من الحقوق الأساسية التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية (للعمال ولأصحاب العمل دون أي تمييز الحق دون ترخيص سابق في تكوين منظمات يختارونها وكذلك الحق في الانضمام إليها) المادة الثانية من الاتفاقية رقم (87) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم لسنة (1948)، كما كفلت التشريعات المحلية للعاملين في منشآت القطاع الخاص حرية تشكيل النقابات العمالية والتي (تهدف إلى رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم وتحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم) المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 2018/500 بشأن نظام تشكيل وتسجيل وعمل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان.

ونظرًا لحجم المسؤوليات المنوطة بممثلي العمال في ممارسة اختصاصاتهم المنصوص عليها في قانون العمل والأنظمة التأسيسية الداخلية للنقابات العمالية؛ فقد سعت الجهات المختصة إلى تحديث التشريعات واللوائح التنظيمية لآليات عملها بما يخدم تحقيق الأهداف العامة للعمل النقابي، مع إلزام مؤسسات وشركات القطاع الخاص في توفير كافة التسهيلات اللازمة لممارسة أعمالها داخل المنشأة، ابتداء من تقديم الدعم اللازم عند البدء في إجراءات تشكيلها، مرورا بتوفير مكتب ملائم مزود بكافة مستلزماته داخل المنشأة، وانتهاء بتفريغ أعضاء الهيئات الإدارية كليا أو جزئيا لممارسة أعمالهم النقابية.

إذ إنه ووفقا للقرار الوزاري المذكور آنفا، فقد نصت المادة ( 57 ) من هذا القرار على إلزام صاحب العمل بتفريغ ممثلي العمال في النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال السلطنة وفقا للتفصيل التالي:

وتجدر الإشارة إلى أنه أثناء تفريغ الأعضاء النقابيين فإنهم يتمتعون بكافة حقوقهم في الترقيات والعلاوات الدورية، كما أنه يتم استثناء المفرغين تفريغا تاما من شرط تقييم الأداء، بالإضافة إلى أن فترة تفريغهم تحسب من ضمن سنوات خدمتهم.

ومن الملاحظ أن القرار الوزاري رقم 500/2018 المذكور قد عالج الكثير من الإشكاليات  الموجودة في القرار السابق رقم 570/ 2012 بما في ذلك تفريغ أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية والاتحادات العمالية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال السلطنة؛ إذ إنه في القرار القديم تتم آلية تفريغهم عن طريق الحوار والاتفاق بين الاتحاد العام ووزارة القوى العاملة وغرفة تجارة وصناعة عمان دون تحديد عدد أيام التفريغ وتقسيمها مثلما تم توضيحه في القرار الجديد؛ مما خلق الكثير من الإشكاليات بسبب تباين الآراء حول الأحكام ذات العلاقة وصعوبة الوصول إلى اتفاق في أغلب الأحيان بين الأطراف المذكورة لتفريغ العضو النقابي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى