حقوق الإنسان في قانوني العمل والحماية الاجتماعية
عايدة بنت شامس الهاشمية، مساعد الرئيس للاستثمار، الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان
لاقت المراسيم السلطانية الخاصة بقانوني العمل والحماية الاجتماعية إشادات محلية ودولية واسعة؛ نظرا لما تمثله هذه القوانين من تعزيز للحماية الاجتماعية للعديد من شرائح المجتمع، وقد ثمّنت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان المرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٣/ ٥٣ القاضي بإصدار قانون العمل مؤكدة أن مواد القانون الجديد هي منظومة تشريعية رائدة تخدم أهداف رؤية عمان ٢٠٤٠ ، ويهدف القانون لغايات إنسانية، ويضمن التوازن بين طرفي الإنتاج واستدامة الأعمال.
وقد صدر قانون العمل الجديد وفق معايير دولية لحماية مصالح كل من العامل وصاحب العمل، ويسعى لتقليص الفجوة بين القطاعين العام والخاص، وتحسين بيئة العمل في القطاع الخاص، وتعزيز الكفاءة الإنتاجية العالية وثقافة عمل إيجابية، ومعالجة الثغرات في القانون السابق وتلافي أوجه النقص.
كما وفر قانون العمل الجديد للعامل حماية اجتماعية أوسع من خلال عدد من المواد، من أهمها:
– نصت المادة (٥) من الباب الثاني على أنه يُحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل، وقد استحدث القانون الجديد حقا يضاف إلى قائمة الحقوق المقررة للعامل من خلال المادة (٦) التي نصت على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يحتفظ بجواز سفر العامل أو وثائقه الخاصة إلا بموافقة كتابية من العامل، كما أجازت المادة (١٠) للعامل الذي يفصل من العمل أن يتقدم بشكواه إلى الجهة المختصة خلال ٣٠ يوما من تاريخ إخطاره بالقرار.
– نصت المادة (٣٩) من الباب الثالث على أنه لا يبدأ سريان الإخطار الصادر من صاحب العمل إلى العامل بإنهاء العقد في حالة وجوده في إجازة إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وفي جميع الأحوال يلتزم صاحب العمل بالسماح للعامل خلال مدة الإخطار بالتغيب عن عمله بواقع ١٠ ساعات مدفوعة الأجر في الأسبوع للبحث عن عمل جديد، وعلى العامل أن يبلغ صاحب العمل بحصوله على العمل الجديد، وأن ينتظم بعد ذلك في العمل حتى نهاية مدة الإخطار.
– نصت المادة (٥٧) من الفصل الثاني على أن يلتزم صاحب العمل بتوفير الإسعافات الأولية للعاملين في منشأته، وفي حال زاد عدد العمال في الموقع الواحد على ٢٠٠ عاملا، فعليه تعيين ممرض مؤهل للقيام بالإسعافات الطبية، أو التعاقد مع مؤسسة مختصة لتوفير تلك الخدمات.
– أما ما يخص الإجازات وساعات العمل والأجور، فلا يجوز تشغيل العامل أكثر من ٨ ساعات عمل فعلية في اليوم الواحد، بواقع ٤٠ ساعة عمل فعلية كحد أقصى في الأسبوع، ولا تكون من ضمنها ساعة للراحة يوميا، على ألا تزيد مدة العمل المتواصل على ٦ ساعات، بالقياس إلى القانون السابق الذى كان ينص على تشغيل العامل ٤٥ ساعة أسبوعيا، كما حدد القانون الجديد الحد الأقصى للعمل خلال شهر رمضان وهو ٦ ساعات في اليوم أو ٣٠ ساعة عمل في الأسبوع، وذلك بالنسبة للعمال المسلمين.
– منح القانون الجديد مزيدا من المزايا للمرأة العاملة وحوافز للعمل في بيئة مريحة لها؛ إذ ألزمت المادة (٦٠) صاحب العمل بتوفير مكان استراحة مخصص للعاملات في المنشأة التي يزيد فها عدد العاملات على ٢٥، وتمنح المادة (84) العاملة إجازة وضع مدتها ٩٨يوما، كما تمنح المادة (٧٦) المرأة المرضعة ساعة يوميا لرعاية طفلها تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع لمدة عام واحد، ويترك تحديدها للعاملة نفسها، وتحسب هذه الساعة ضمن ساعات العمل الفعلية.
– وقد ألزمت المادة (٨٧) بشكل صريح صاحب العمل بتحويل أجر العامل إلى حسابه بأحد المصارف أو المؤسسات المالية المحلية المرخصة من البنك المركزي.
– ووفقا للمادتين (٩٩، ١٠٠) لا يجوز تشغيل العامل الحدث فيما بين الساعة السادسة مساء والسادسة صباحا، كما لا يجوز تشغيله فعليا مدة تزيد على ٦ ساعات في اليوم الواحد، لا يجوز تكليف العامل الحدث بالعمل لساعات إضافية، أو إبقاؤه في مكان العمل بعد المواعيد المقررة له، كما لا يجوز تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية أو الإجازات الرسمية.
وفي الجانب الآخر جاء قانون الحماية الاجتماعية بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٣/ ٥٢ ليقدّم لكل فئات المجتمع ضمانات لمختلف مخاطر الحياة ويقدم نموذجا للحماية الاجتماعية الشاملة الذي تضمن لكل فئة من فئات المجتمع -منها الأطفال، والأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، والمرأة، وغيرها من الفئات الأولى بالرعاية- حماية اجتماعية مستدامة.