الإنهاء الجماعي لعقود العمل لأسباب اقتصادية … بين التطبيق وتحايل بعض أصحاب العمل
إعداد: رشيد العامري، رئيس قسم الإعلام، الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان
تلقينا نحن جميع العاملين بالشركة خبرا صادما، ألا وهو إعلان الشركة في الجريدة الرسمية بتصفيتها، دون سابق إشعار خطي ولا شفهي، وما زاد الطين بِلة، أننا تفاجأنا بتلقي إخطار بإنهاء خدماتنا بعد ظرف قصير لم يتجاوز يومين!
هكذا استهل أحد العاملين بمنشآت القطاع الخاص قصته التي يحكيها لنا… مضيفًا أن الهيئة الإدارية للنقابة العمالية بالشركة عقدت -بعد هذا الإخطار- اجتماعا طارئا بالجمعية العمومية للنقابة لمناقشة حيثيات ما حدث، توصلنا من خلاله إلى اتفاق برفض الإخطار؛ وعليه قدمنا شكوى إلى الجهات ذات العلاقة لعقد اجتماع، بحضور كل الأطراف المعنية، ونتيجة لتعنت الشركة وعدم تجاوبها -بالرغم من رفض لجنة النظر في الطلبات المقدمة من منشآت القطاع الخاص بشأن تقليص عدد العمال بسبب الظروف الاقتصادية- السببَ الاقتصادي الذي تذرعت به الشركة، اضطر بنا الأمر إلى إيصال القضية إلى المحكمة المختصة.
ويشير العامل هنا إلى الممارسات التي قامت بها الشركة، وتتلخص في التالي:
وبالإشارة إلى الحالة السابقة؛ ومن أجل أن تقترب أكثر من قضية الإنهاء الجماعي لعقود العمل لأسباب اقتصادية، ومناقشة أبعادها وتحدياتها، نصحبكم في هذا التحقيق لمناقشة إطارها القانوني وَفق ما تطرق له قانون العمل، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (53/2023)، وبعض الممارسات التي يقوم بها أصحاب العمل للتحايل على الإنهاء الجماعي لعقود العمل لأسباب اقتصادية، والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، إضافةً إلى ذلك سنتطرق إلى التحديات المتعلقة بهذا الجانب، وبعض الحلول المقترحة من قبل المشاركين في التحقيق.
إبراهيم بن عبد الله الغريبي، رئيس قسم المفاوضات والمنازعات العمالية بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان يقول: “بطبيعة الحال، تتأثر العلاقات العمالية بعدد من العوامل الاقتصادية، منها التقلبات الاقتصادية التي تقع على سوق العمل، وتأثر منشآت القطاع الخاص بتلك الظروف؛ فيجد بعض أصحاب العمل أنفسهم مضطرين لاتخاذ قرارات مصيرية، بعضها يرتبط ارتباطًا وثيقًا بعقود العمل، ومن الحلول التي قد يلجأ إليها أصحاب العمل لمواجهة هذه التقلبات، هي إنهاء عقود العمل بشكل جماعي للخروج من الأزمات الاقتصادية التي تمر بها منشآتهم، وقد أحسن المشرع العماني في قانون العمل الجديد إذ أوجد تنظيمًا قانونيًا يلزم أصحاب العمل باتباعه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق العمال وحمايتهم من التعسف واستخدام مسوغات غير مشروعة لإنهاء عقود العمل بشكل جماعي؛ فإذا كان من الضروري إنهاء عقود العمل لظروف اقتصادية، فإنه يتعين على أصحاب العمل اتباع جميع السبل والوسائل الممكنة لضمان عدم ضياع حقوق العمال”.
تزايد حالات المنهاة خدماتهم تحت ذريعة توفر السبب الاقتصادي
ويضيف إبراهيم الغريبي: “خلال العامين الماضيين، لوحظ تزايد حالات المنهاة خدماتهم من القوى العاملة العمانية من المنشآت التي يعملون بها تحت ذريعة توفر السبب الاقتصادي، إلا إن تلك القرارات حين تعرض على اللجان المختصة بالنظر في هذا النوع من الطلبات لا تنال – في أغلب الأحيان- على الموافقة؛ نظرا لعدم مشروعية قرارات المنشآت المتعلقة بإنهاء عقود العمل بشكل جماعي، أو يتم إلغاء تلك القرارات بحكم قضائي، إذا قام العامل برفع دعوى قضائية ضد المنشأة التي قامت بإنهاء خدماته؛ مما يدلل وجود قصور من قبل الجهات المعنية في الرقابة على أصحاب العمل يستوجب تعزيز مستوى كفاءة الرقابة والمتابعة للحد من حالات الإنهاء غير المشروعة”.
ألزم القانون صاحب العمل تقديم طلبه للجنة مشفوعًا بالأسانيد المؤيدة
ويوضح الغريبي قائلًا: “نظّم قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني، رقم (53/2023) أحكام إنهاء عقود العمل لأسباب اقتصادية؛ وذلك من خلال المواد (43، 44، 45، 46)؛ إذ نظمت هذه المواد الشروط التي يجب على صاحب العمل اتباعها في حالة رغبته في إنهاء عقد العمل من جانبه، عند توفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة، وأشارت المواد -بجانب ما نظّمه القانون من إجراءات وشروط- إلى تشكيل لجنة تضم أطراف الإنتاج الثلاثة (وزارة العمل، والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، وغرفة تجارة وصناعة عُمان)، بالإضافة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وقد شُكلت بالقرار الوزاري رقم (492/2023)، ووفقا لأحكام المادة (45) من قانون العمل وأحكام القرار الوزاري المذكور فقد ألزم صاحب العمل تقديم طلبه للجنة مشفوعًا بالأسانيد المؤيدة لطلبه، وعدد العمال الذي يُرغب في إنهاء عقود عملهم بسبب توفر الأسباب الاقتصادية، وتتولى اللجنة دراسة الطلب والبت فيه بالقبول أو الرفض، وتكون قرارات اللجنة نهائية ما لم يتم التظلم منها أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار صاحب العمل بالقرار.
ويكمل: “طبقا للمادة (45) يجوز للجنة -إذا اقتنعت بتوفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة- أن تجد بديلا مناسبا من البدائل عن إنهاء العقود؛ وذلك بالاتفاق مع صاحب العمل والعمال، ومنها:
- تقليص عدد ساعات العمل أو أيام العمل في المنشأة، مقابل تخفيض الأجور فترة محددة، وتكون هذه الفترة قابلة للتمديد بقرار من اللجنة مددا أخرى، إذا استدعى الأمر.
- منح العمال إجازات محددة غير مدفوعة الأجر فترة معينة، على أن تشمل جميع العمال وبنسب متساوية.
- تخفيض أجور جميع عمال المنشأة بنسب معينة وفترة محددة قابلة للتمديد، إذا استدعى الأمر.
يعد تطرق القانون للسبب الاقتصادي تطورا تشريعيا
ويقول نايف بن خالد القرّي، محامٍ ومستشار في قانون العمل: “يعد تطرق قانون العمل الجديد لهذه الجزئية تطورًا في التشريع العمالي في السلطنة؛ إذ كانت هذه الجزئية تشكل فراغا تشريعيا طيلة السنوات الماضية -رغم أهميتها وحساسية موضوعها- لكونها تتعلق بقرار مصيري لكلا طرفي علاقة العمل؛ فالإنهاء لأسباب اقتصادية موضوع يفرض نفسه، وهو حالة واقعية في كل سوق عمل، ومن ثم فإنه لا بد من توافر نصوص تشريعية لوضع الضوابط اللازمة، وتحديد الإطار اللازم لعمليات التسريح لأسباب اقتصادية بما يحفظ حقوق العمال المسرحين ويُعين صاحب العمل المتعثر في الوقت نفسه”.
ويضيف: “مسألة وضع تشريع دقيق ومتوازن في هذا الأمر ليس بالأمر السهل؛ إذ لا يخفى على أحد مدى صعوبة إجراء التوازن بين مصلحة العمال ومصلحة رب العمل في هذا الشأن؛ فهما مصلحتان متضادتان؛ إذ تتمثل مصلحة العامل في الإبقاء على وظيفته، وفي المقابل تتمثل مصلحة رب العمل في تقليص عدد العمال، ومن ثم فإن تحقيق المصلحتين بشكل مرضٍ للطرفين قد يكون أمرًا مستحيلا”.
ويكمل القري: “على الرغم من ذلك؛ فإقرار إمكانية إنهاء الخدمة وتقليص عدد العمال في المنشآت المتعثرة هو أمر لا مفر منه إن أردنا الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الاقتصاد الوطني والحفاظ على الكيانات الاقتصادية وتجنيبها مخاطر الإفلاس والإغلاق؛ وهنا قد يقول القائل بأن الحفاظ على بقاء المنشآت يجب ألا يكون على حساب فقدان العامل لمصدر رزقه، ونرد على ذلك بأن -مع التأكيد على أهمية الاهتمام بمصير العامل- المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، فبقاء المنشآت واستمرار عملها يحقق مصلحة لاقتصاد البلد بشكل عام، كما أنه سيحقق مصلحة العمال الآخرين الذين لن يشملهم قرار التسريح، إذ لو لم يتم اتخاذ قرار تقليص عدد العمال لتفاقمت خسائر المنشأة وخسر جميع العمال وظائفهم، وليس مجموعة محددة منهم”.
ويشير القري: “إن إضافة نصوص قانونية في قانون العمل، تحكم هذه المسألة الحساس لهو أمر جدير بالثناء، لا سيما، وإننا قد رأينا في السنوات الماضية صعوبة التعامل مع الحالات المتزايدة لتسريح العمال بسبب الأزمات المالية التي واجهها أغلب القطاع الخاص، فحتى على الصعيد القضائي لم يكن تعاطي المحاكم مع هذا النوع من الحالات سهلا في ظل عدم وجود النص التشريعي والإطار القانوني الذي يحكم هذه المسألة”.
ستظهر في المستقبل بعض أوجه النقص في الأحكام المتعلقة بالسبب الاقتصادي
ويشارك القري قائلا: “من المتوقع في القانون الحالي أن تظهر في المستقبل بعض أوجه النقص في الأحكام المتعلقة بالسبب الاقتصادي والتي ستحتاج إلى تعديل؛ إذ تم التطرق لها أول مرة في التشريع العماني، وعلى الرغم من وجود النصوص التشريعية الكافية -من وجهة نظري- إلا إن الأهمية تكمن في مسألة التطبيق السليم لهذه النصوص؛ إذ مهما كانت النصوص دقيقة وشاملة فإن الغاية المنشودة منها لن تتحقق إذا لم يتوفر التطبيق الصحيح لها؛ فعلى سبيل المثال قرر المشرع أن يتم إحالة طلبات تقليص عدد العمال لأسباب اقتصادية إلى اللجنة الاقتصادية المشكلة لأغراض دراسة هذه الطلبات فنيا، وبشكل موضوعي ومحايد، ويشكل دور هذه اللجنة الجزء الجوهري من الإجراءات المتعلقة بالسبب الاقتصادي، ومن ثم فإن وجود أي خلل في إجراءات هذه اللجنة أو عدم تعاطيها مع الحالة بشكل موضوعي بعيدًا عن التعاطف مع العمال سيؤثر بشكل مباشر على نتيجة قرار اللجنة ومن ثم على الغاية المنشودة من تشكيلها؛ إذن مسالة التطبيق السليم للنصوص وفهم مقاصد المشرع مسألة لا تقل أهمية عن وجود التشريع نفسه”.
عدم التزام المنشآت بإجراءات اللجنة يجعل قراراتها مبنية على مخالفة القانون
داؤود بن سليمان الهنائي، مدير دائرة الشؤون القانونية بوزارة العمل يتحدث عن دور وزارة العمل قائلًا: “يتمثل دور الوزارة في تحقيق التوازن بين حقوق العمال وضمان استمرارية الأعمال في المنشآت؛ وذلك وفقا لما نص عليه قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذه لأحكامه؛ إذ نظم قانون العمل في مواده (44) و (45) و (46) مسألة الإنهاء الجماعي لأسباب اقتصادية بتقديم المنشأة طلب الإنهاء أو تقليص عدد العمال إلى اللجنة المشكلة للنظر في هذه الطلبات وفق القرار الوزاري رقم (492/2023)، والتي بدورها تتولى دراسة الطلب والبت فيه بالقبول أو الرفض، وللجنة -في حالة عدم اقتناعها بالسبب الاقتصادي- إيجاد البدائل المناسبة بموافقة الأطراف، تحل محل مسألة تقليص عدد العمال، وذلك حسب ما نصت عليه المادة (45) من القانون نفسه؛ وبالتالي فإن مسألة الإنهاء الجماعي لأسباب اقتصادية قد نُظّمت بموجب نصوص القانون والقرار المشار إليها سلفا، وأن عدم التزام هذه المنشآت بهذه الإجراءات يجعل قراراتها مبنية على مخالفة القانون واعتبار هذا الإنهاء فصلا تعسفيا، كما نود الإشارة بأن الوزارة تتابع بشكل مستمر حالات إنهاء خدمات العمال وتتدخل بشكل فوري لتجنب مسألة الإنهاء حفاظًا على علاقة العمل واستمرارها”.
آلية اللجنة في التحقق من السبب الاقتصادي للمنشأة
ويوضح إسحاق بن خلفان البوسعيدي، مستشار الوزير للشؤون المالية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وعضو لجنة النظر في الطلبات المقدمة من منشآت القطاع الخاص بشأن تقليص عدد العمال بسبب الظروف الاقتصادية: “استنادًا إلى قانون العمل العماني، وإلى المادة رقم (45) من القانون، والتي تنص على أن تنشأ بقرار من الوزير -وزير العمل- لجنة خاصة للنظر في الطلبات المقدمة من منشآت القطاع الخاص بشأن تقليص عدد العمال، تقوم اللجنة بدراسة الطلب على أن يتم تقديم بيانات وأسانيد خاصةً القوائم المالية لآخر سنتين ماليتين، توضح مدى تأثر المنشأة بالتحديات الاقتصادية التي تواجهها”.
إنهاء عقود العمل يجب أن يكون آخر الحلول
ويقول البوسعيدي: “في حال اقتناع اللجنة بتوفر الظرف الاقتصادي لدى المنشأة، عليها البحث عن بدائل مناسبة عن إنهاء عقود العاملين؛ وذلك بالاتفاق مع صاحب العمل والعمال، ومن بين هذه الحلول على سبيل المثال لا الحصر، تقليص عدد ساعات العمل أو أيامه مقابل تخفيض الأجور، أو منح العمال إجازات محددة غير مدفوعة الأجر، على أن يكون ذلك فترة معينة؛ الأمر الذي يؤدي إلى تخفيض النفقات المالية للمنشأة لحين ترتيب أوضاعها المالية، وفي جانب آخر إذا ثبت بأن المنشأة تمر حقا بظروف اقتصادية ملحة، تضطرها إلى إنهاء عقود العمال؛ فينبغي للمنشأة منح العمال المزمع إنهاء عقودهم فترة إخطار لا تقل عن ثلاثة أشهر مدفوعة الأجر”.
محاولة تبرير إنهاء العقود بأسباب أخرى غير السبب الاقتصادي
يؤكد نايف القري قائلا: “إن محاولات الالتفاف على النصوص القانونية هو أمر وارد، وقد يسعى بعضهم إلى تجنب النصوص التي تفرض عليه التزامات معينة، وفي هذا الشأن ربما تكون أكثر الأمثلة شيوعًا هي محاولة تبرير إنهاء العقود بأسباب أخرى غير السبب الاقتصادي، وذلك تجنبا للإجراءات الطويلة التي قد يحتاجها مبرر السبب الاقتصادي، وتجنبا لقرار اللجنة الاقتصادية الذي قد يقضي برفض طلب التسريح”.
تأثير سلبي على العمال الذين لم يشملهم قرار إنهاء الخدمة
يتحدث داؤود الهنائي عن هذا الجانب قائلًا: “هناك تحديات متعددة تؤثر على العمال وأصحاب العمل، لعل أبرزها صعوبة تحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال وضمان استمرارية الأعمال في المنشآت في ظل الظروف الاقتصادية، فضلا عن وجود تحديات اجتماعية واقتصادية، تتمثل في ازدياد عدد الباحثين عن عمل وتأثر أسرهم من جراء إنهاء الخدمة وفقدانها لمصدر رزقها؛ مما يشكل ضغوطا اقتصادية واجتماعية على الحكومة، كما أن هناك تحديات نفسية يواجهها العمال من جراء إنهاء خدماتهم كالقلق والاكتئاب وعدم الاستقرار العائلي، إضافةً إلى ما يلحق بالعمال الذين لم يشملهم قرار إنهاء الخدمة من حيث معنوياتهم وإنتاجياتهم، وفي المقابل هناك أيضًا تحديات تأثر على سمعة المنشآت لما تسببه قرارات الإنهاء من إضرار بسمعة المنشأة، قد يؤثر سلبًا على أعمالها المستقبلية”.
إبراهيم بن عبدالله الغريبي، رئيس قسم المفاوضات والمنازعات العمالية بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان:
- تعزيز دور اللجنة المعنية بدراسة الطلبات المقدمة من منشآت القطاع الخاص المتعلقة بتقليص عدد العمال لأسباب اقتصادية، من خلال عدم قبول أي طلبات لتقليص العمال خارج نطاق اللجنة.
- وضع العقوبات المناسبة عند إنهاء عقود العمل لأسباب اقتصادية، دون الالتزام بالإجراءات المحددة لإنهاء العقود الجماعية وفقا للمواد (44، 45، 46) من قانون العمل.
- مخالفة المنشآت غير الملتزمة بإجراءات المحددة لإنهاء عقود العمل لأسباب اقتصادية، وكذلك المنشآت غير الملتزمة بقرارات اللجنة المعنية بالنظر في طلبات المنشآت القطاع الخاص لتقليص عدد العمال.
- أهمية إعادة تأهيل العمال المنهاة خدماتهم لأسباب اقتصادية، وتزويدهم بالمهارات المناسبة التي تؤهلهم للعودة إلى سوق العمل.
- إعادة النظر في قانون العمل فيما يخص الأحكام المتعلقة بإنهاء الخدمة، والعودة إلى العمل، والتعويض عن الفصل التعسفي، مع التركيز على المادة (11).
- توحيد الجهود بين المؤسسات ذات العلاقة، وتحمل المسؤولية في تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني؛ لضمان خلق فرص عمل جديدة بشكل مستدام وضمان استمرارية العمال في وظائفهم.
داؤود بن سليمان الهنائي، مدير دائرة الشؤون القانونية بوزارة العمل:
- تشجيع الحوار الاجتماعي لإيجاد حلول مناسبة تلبي احتياجات كل طرفي الإنتاج.
- تعزيز قوانين الحماية الاجتماعية لضمان الحد الأدنى من الأجر للعمال المنهاة خدماتهم، واستمراريته لحين حصولهم على فرصة عمل أخرى تتناسب مع ظروفهم المالية.
- زيادة الدعم الحكومي من خلال برامج التدريب والتأهيل والتشغيل الموجهة للعمال المتأثرين.
نايف بن خالد القرّي، محامٍ ومستشار في قانون العمل:
تطوير أمان وظيفي أكثر شمولية -ضمن أولى الأولويات- سينعكس إيجابا على آلية التعاطي مع حالات التسريح لأسباب اقتصادية، وذلك من عدة نواحٍ، هي:
– سيشعر العامل المسرح لأسباب اقتصادية بالاطمئنان أكثر؛ إذ لا يرى مصيره مجهولا عندما يؤمن الحد الأدنى من التزاماته واحتياجاته؛ الأمر الذي سيؤدي إلى التقليل من حدة النزاع العمالي الناتج عن التسريح، وقد يساعد كذلك على زيادة مستوى تفهم العامل وتقبله لواقع التسريح مقتنعا بأن قرار التسريح لم يكن بهدف الإضرار به، وإنما كان صادرا عن ظروف قهرية يمر بها صاحب العمل.
– تخفيف التعاطف الكبير الموجه للعمال المسرحين في أثناء التعاطي مع إجراءات التسريح لأسباب اقتصادية؛ إذ سيشعر الجميع بأن هذا العامل لن يترك لمصير مجهول، وأن حجم الضرر الواقع عليه سيكون أقل، ومن ثم سيتم التعامل مع إجراءات تسريحه بشكل أكثر موضوعية.
– زيادة نسبة استفادة أصحاب العمل المتعثرين؛ إذ ستكون احتمالية حصولهم على موافقات لتقليص عدد العمال أعلى، وهو ما سينعكس على منشآتهم إيجابا؛ وذلك من خلال تخفيف الأعباء المالية عليهم مما يمكنهم من تجاوز الأزمة.
– تقليل حالات التحايل على القانون والإقدام على التسريح بمسوغات أخرى؛ إذ سيقدم أصحاب العمل على التقدم بطلب التقليص إلى اللجنة الاقتصادية وهم أكثر اطمئنانا بشأن قرار اللجنة.