المستشارالتأميني، وأهم الاستشارات الشائعة في نظام التأمينات الاجتماعية
سعيد بن سليمان الشبلي، مساعد خدمة تأمينية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
استكمالًا لمساعي الهيئة نحو تجويد خدماتها وإجراءاتها التأمينية يأتي مشروع المستشار التأميني؛ بهدف إخراج كادر تأميني متمكن، يمتلك المعرفة المتكاملة بالخدمات التأمينية المقدمة من قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ بحيث يمكّنه من تقديم خدمة استشارية بغض النظر عن نوع الاستشارة التي يرغب بها المتعاملون في كل مجالات التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة التأمينات الاجتماعية لدى المتعاملين من خلال تقديم الاستشارات التأمينية المناسبة قبل اتخاذ أي قرارات وقبل التقديم على أي خدمة تأمينية.
الاستشارة الأولى:
مؤمن عليه يعمل في القطاع الخاص لمدة تصل إلى 25 عامًا، و يبلغ عمره 57 عامًا، وطبيعة عمله مجهدة؛، إذ يعمل بوظيفة شاقة في إحدى شركات قطاع النفط والغاز، وكان يعمل بتفاني وإخلاص طوال سنوات عمله، وهو يعاني الآن من آلام في القدم، تسبب له صعوبة في الحركة؛ نتيجة إصابة سابقة تعرض لها، بالإضافة إلى ضعف النظر؛ بسبب تقدمه في السن وتراكم المشاكل الصحية لديه؛ فقرر أن يتقدم للهيئة للمراجعة والاستفسار عن مستحقاته لعله يتمكن من التقاعد مع اعتقاده بأنه من الممكن أن يستحق معاشًا من الهيئة، ومنحه مكافأة نهاية الخدمة، تعينه على سداد ديونه، والوفاء بالالتزامات المالية التي عليه قبل الدخول في مرحلة التقاعد .
وعند لقائه بالمستشار التأميني في الهيئة أبلغه بأنه يستحق معاش الشيخوخة المبكر بدون منحة نهاية الخدمة؛ لعدم بلوغه السن القانونية 60 عامًا؛ مما انعكس على المؤمن عليه سلبًا، وظهر عليه الحزن وعدم الرضا؛ إذ أنه يلزمه أن يعمل 3 أعوام إضافية ليبلغ السن القانونية، لا سيما مع كونه يعاني من مشاكل صحية وضغط العمل؛ مما يؤدي إلى ضعف إنتاجيته، وعدم قدرته على الالتزام بالعمل كثيرا، وقبل مغادرته للهيئة تنبه المستشار التأميني لحالته؛ مما يبدو عليه من التعب وعدم القدرة على الحركة بشكل طبيعي ،وعندما سأله عن حالته حينها تطرق إلى مشاكله الصحية التي لم يذكرها قبل لعدم إدراكه بالحماية التأمينية المغطاة له، هنا اقترح المستشار التأميني على المؤمن عليه أن يتقدم بطلب العرض على اللجنة الطبية لغرض الحصول على معاش عجز غير مهني )تقاعد طبي(.
علما بأن شروط الاستحقاق هي:
- أن يكون سن الرجل أقل من 60 عامًا، والمرأة أقل من 55 عامًا.
- مدة الاشتراك في التأمين (الخدمة) لا تقل عن ستة أشهر متصلة أو اثني عشر شهرًا منفصًلا (منها آخر ثلاثة أشهر متصلة).
- عدم تقاضي المؤمن عليه أي معاش تقاعدي من أي جهة حكومية.
- ثبوت العجز غير المهني بموجب شهادة صادرة عن اللجنة الطبية المختصة.
وبهذا؛ فإن المؤمن عليه وفي حال ثبوت عجزه عن العمل سيستحق معاشًا تقاعديًّا ناتجًا عن عجز غير مهني، بالإضافة إلى منحة نهاية الخدمة.
الاستشارة الثانية:
مؤمن عليها تبلغ من العمر 55 عامًا عملت في القطاع الخاص بوظائف مختلفة لمدد متقطعة، وبحسب آخر وظيفة شغلتها في القطاع الخاص؛ فقد تجمع لديها مدة خدمة 8 أعوام؛ وبسبب التقدم في العمر أصبحت لا تستطيع الاستمرار في العمل بالشركة التي تعمل بها؛ وعليه تقدمت إلى الهيئة للاستفسار عن مستحقاتها، وبناء على وضعها أعلمها المستشار التأميني بأنها تستحق مكافأة نهاية الخدمة فقط؛ بسبب بلوغ السن القانونية دون الحصول على المعاش التقاعدي، والذي يشترط فيه على الأقل إكمال المؤمن عليها مدة اشتراك في التأمين 10 أعوام.
وعندما بدا عليها عدم الرضا؛ وذلك لرغبتها في الحصول على معاش تقاعدي شهري ،يضمن لها الحياة الكريمة بتحقيق مبلغ شهري دائم، عندها عرض عليها المستشار التأميني أحد الحلول، والتي تعتبر مزية من المزايا التي يوفرها نظام التأمينات الاجتماعية للمؤمن عليهم يكمن في شراء السنتين المتبقيتين لإكمال مدة الخدمة ،ومن ثم ستستحق المعاش التقاعدي الشهري (شراء مدد اعتبارية)، ورحبت المؤمن عليها بالفكرة كثيرًا، ولكنها أفادت بحيرة بأنه يصعب عليها توفير مبلغ الشراء بالكامل؛ لقلة السيولة لديها هنا أفادها المستشار التأميني بأنها، إضافة إلى المعاش التقاعدي الشهري ستستحق منحة نهاية الخدمة، وأشار إليها أنها تستطيع دفع تكاليف شراء السنتين مع تحمل فارق المبلغ إن وُجد، وسعدت المؤمن عليها بتعاون المستشار التأميني وبالمزايا التأمينية والمنافع التي تقدمها الهيئة.
علما بأن ضوابط شراء المدد الاعتبارية تتلخص في:
- أن يكون المؤمن عليه/عليها مسجلًا في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- ويجب أن تكون سنوات خدمته قد انتهت.
- بلوغ سن الـ 60 عامًا للرجل، وللمرأة 55 عامًا.
- ألا تزيد المدة المراد ضمها بالنسبة للرجل عن 5 أعوام، ولا تقل مدة الخدمة المسجلة في الهيئة عن ١٠ أعوام، وألا تزيد المدة المراد ضمها بالنسبة للمرأة عن سنتين، ولا تقل مدة الخدمة المسجلة في الهيئة عن 8 أعوام.
- يجوز تقسيط طلبات الشراء على 36 شهرًا على أن تسدد كاملة في الأحوال الآتية:
- المطالبة بصرف المنافع التأمينية.
- عند الوفاة، على الورثة سداد المبالغ المقسطة دفعة واحدة.