حقوق إجازات المرأة العُمانية العاملة في القطاع الخاص
كثير ما تداول المحافل الدولية شعارات مساواة المرأة بالرجل وحقوق المرأة وأن صون مكانة المرأة في القوانين العُمانية منذ فجر النهضة المباركة، نجد أن السلطنة حافظت منذ الوهلة الأولى على مكانة المرأة وصانت لها جميع حقوقها وجعلت ذلك في إطار الشريعة الإسلامية الغراء؛ فحافظت هذه القوانين على كرامة المرأة وصانت أنوثتها، وانطلاقًا من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/96)، ووفق القاعدة العامة التي نظمتها المادة (17) منه والتي مفادها بأن المواطنين جميعهم متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة.
ولعل أبرز سمات القوانين العُمانية ذات الصلة بحفظ حقوق المرأة وصونها ما جاء في قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (35/2003) من أحكام نظمت حق المرأة في العمل مساواة مع الرجل؛ فقد خاطب قانون العمل العامل بصرف النظر عن جنسه وأن القانون أعطى مزايا للمرأة لحقها في عدم المساس بوظيفتها الاجتماعية مراعاة لطبيعتها؛ فلا يجوز تشغيل النساء فيما بين السادسة مساء إلى السادسة صباحًا إلا في الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من وزارة العمل.
ومن أبرز الحقوق التي أقرها لها قانون العمل الآتي:
ـــ الحق في إجازة الأمومة والطفولة .
ـــ الحق في إجازة العدة، وبراتب كامل لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام منذ تاريخ الوفاة .
ـــ الحق في إجازة خاصة بدون راتب لمرافقة زوجها الموظف إذا أوفد للخارج لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
وغير ذلك من النصوص التي حفظت حق المرأة في تمكينها من التوفيق بين رسالتها الاجتماعية وواجبها الوظيفي.
وقد كفل قانون العمل العُماني للمرأة العُمانية حقها في العمل في منشآت القطاع الخاص؛ فقد أعطاها المشرع العُماني الحق في الإجازات التي تستحقها أثناء عملها.
وتوجد هناك أنواع عدة من الإجازات التي تتمتع بها طوال فترة عملها وعلى سبيل المثال:ـ
- الإجازة الاعتيادية أو السنوية
للعاملة الحق في إجازة سنوية بأجر شامل لا تقل عن ثلاثين يوما وتتمتع العاملة بالإجازة حسب مقتضيات مصلحة العمل، ولا يجوز لها أخذ الإجازة الاعتيادية قبل انقضاء ستة أشهر على الأقل من تاريخ التحاقها بالعمل لدى صاحب العمل (المادة (61) من قانون العمل).
- الإجازة الطارئة:
أحقية العاملة بإجازة طارئة بأجر شامل لمدة ستة أيام طوال السنة لمواجهة ظروف طارئة لحقت بالعاملة كما نصت عليه المادة (61) من قانون العمل.
- الإجازة المرضية
مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية للعاملة الذي تثبت مرضها الحق في إجازة مرضية لا تتجاوز في مجموعها (10) أسابيع منفصلة أو متصلة خلال السنة الواحدة وتمنح على النحو الآتي:ـ
* الأسبوعان الأول والثاني بأجر شامل .
* الأسبوعان الثالث والرابع 75% من الأجر الشامل .
* الأسبوعان الخامس والسادس 50% من الأجر الشامل .
* الأسابيع من السابع إلى العاشر 25% من الأجل الشامل.
ويكون إثبات المرض بموجب شهادة طبية؛ وفي حالة النزاع يعرض الأمر على اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة (43) من قانون العمل، وللعامل المريض أن يستنفد رصيده من الإجازات السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية طبقاً للمادة (66) من قانون العمل.
- الإجازات الخاصة :
يستحق العامل إجازة خاصة بأجر شامل على النحو الآتي:
- ثلاثة أيام في حالة الزواج، ومرة واحدة طوال مدة .
- ثلاثة أيام في حالة وفاة الابن أو الابنة أو الأم أو الأب أو الزوج أو الجد أو الجدة أو الأخ أو الأخت.
- يومان في حالة وفاة العم أو العمة أو الخال أو الخالة.
- خمسة عشر يومًا لأداء فريضة الحج مرة واحدة طوال مدة خدمته شريطة أن يكون العامل قد أمضى مدة سنة متصلة في خدمة صاحب العمل.
- خمسة عشر يوم في السنة لأداء الامتحان وذلك بالنسبة للعامل العُماني المنتسب للدراسة بإحدى المدارس أو المعاهد أو الكليات أو الجامعات.
- مائة وثلاثون يوم بالنسبة للزوجة المسلمة العاملة في حالة وفاة زوجها.
يشترط لاستحقاق الإجازات المنصوص عليها في البنود (2،3، 6) تقديم ما يثبت الوفاة من الجهة المختصة (المادة (67) من قانون العمل ).
- إجازة الوضع للمرأة:
تمنح المرأة العاملة إجازة خاصة لتغطية فترة ما قبل الولادة وبعدها؛ وذلك لمدة خمسين يوماً براتب شامل، وبما لا يزيد عن ثلاث مرات طوال مدة الخدمة لدى صاحب العمل (المادة (83) من قانون العمل).
وحقها في إجازة مرضية بسبب المرض الناتج عن الحمل أو الوضع وحمايتها من الفصل. كما أن المشرع هنا رفع الحد الأعلى للإجازة المرضية الناتجة عن الحمل أو الوضع لستة أشهر، وهذا ما ذكره المشرع في المادة (84) من قانون العمل .
وتعزيزًا لحق المرأة العاملة في الحصول على إجازة الوضع؛ فقد قضى المشرع العُماني في قانون العمل بعقوبة على صاحب العمل الذي يمتنع عن منح إجازة الوضع بعد تحقق أسباب استحقاقها، كما جرم فصله للعاملة نتيجة غيابها عن العمل جراء الحمل أو الوضع شريطة إثبات حالتها الصحية بشهادة طبية وألا تتجاوز مجموعها عن انقطاعها للعمل عن ستة أشهر.
وأخيرًا
على كل صاحب عمل أن يراعي جميع هذه الجوانب المذكورة أثناء تشغيله للنساء داخل منشأته، وقد ألزم المشرع صاحب العمل بوضع نسخة من نظام تشغيل النساء داخل منشأته بعد اعتمادها من قبل الوزارة.
كما تطرق المشرع العُماني في الفصل الثاني من الباب الخامس إلى الضوابط الخاصة لتشغيل المرأة؛ فأصبح من حقها العمل مثلها مثل الرجل في كل من القطاعين العام أو الخاص.
نعيمة بنت حمد الوهيبية
محامية ومستشارة قانونية